منهما ، ثبت الدينار والدرهم ، ولا يثبت القطع ، لأنّ الحدّ لا يثبت باليمين.
ولو شهد اثنان أنّه سرق ثوبا أبيض غدوة ، وشهد آخران أنّه سرقه بعينه على وجه لا يمكن الجمع بينهما ، ثبت التعارض ، فيسقط القطع للشّبهة ، ولا يسقط الغرم.
٦٦٨٢. السّادس عشر : لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب منه بدينار ، وشهد الاخر أنّه باعه منه في ذلك الوقت بدينارين ، لم يثبتا ، وكان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين ، ولا تعارض ، لأنّ التعارض إنّما يكون بين البيّنتين الكاملتين ، ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر ، ثبت الديناران ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه باع اليوم وشهد الاخر أنّه باع أمس ، أو شهد أحدهما أنّه طلّقها أمس بمحضر من شاهدين ، وشهد الاخر أنّه طلّقها اليوم بمحضر من شاهدين ، لم تكمل الشهادة ، لأنّ كلّ واحد من البيع والطلاق ، لم يشهد به إلّا واحد ، فكان كما لو شهدا بالغصب في وقتين.
ويحتمل القبول ، لأنّ المشهود به شيء واحد ، يجوز أن يعاد مرّة بعد أخرى ، فيكون واحدا ، فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه ، والأوّل أقرب.
٦٦٨٣. السّابع عشر : لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بقتل ، أو دين ، أو غصب ببغداد يوم الخميس ، ويشهد الاخر أنّه أقرّ بذلك بعينه يوم السّبت بالكوفة ، فإن لم يتعارضا كملت الشهادة ، وثبت المقرّ به ، وإن تعارضا بأن يكون الزمان واحدا مع تباعد الأمكنة ، أو يكون مختلفا ولا يفي الزمان المتخلّل بينهما للسفر من أحد البلدين إلى الاخر ، لم يكملا ، وحلف مع أحدهما يمينا لإثبات حقّه ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بأنّه قتله يوم الخميس ، وشهد الاخر أنّه أقرّ عنده أنّه