قتله يوم الجمعة ، فإنّ التعارض متحقّق ، كما شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه ثوبا ، وشهد الاخر أنّه أقرّ عنده أنّه غصبه دينارا ، وكذا لو شهد أحدهما بالقذف غدوة ، والاخر عشيّة ، أو بالقتل كذلك ، لم يحكم بشهادتهما ، لأنّها شهادة على فعلين.
٦٦٨٤. الثّامن عشر : لو شهد أحدهما بالإقرار بألف ، والاخر بألفين ، ثبت الألف بهما ، والاخر بانضمام اليمين ، ولو شهد بكلّ واحد شاهدان ، ثبت الألف بشهادة الجميع ، والألف الاخر بشهادة اثنين وكذا لو شهد أحدهما أنّه سرق ثوبا قيمته دينار ، وشهد الاخر أنّه سرقه وقيمته ديناران ، ثبت الدينار بشهادتهما ، والاخر بالشاهد واليمين ، ولو شهد بكلّ صورة شاهدان ، ثبت الدّيانار بشهادة الجميع ، والاخر بشاهدين. (١)
٦٦٨٥. التاسع عشر : لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالعربيّة ، والاخر أنّه أقرّ بالعجميّة ، قبل ، لأنّه إخبار عن شيء واحد ، وكذا لو شهد احدهما أنّه أقرّ بدينار يوم الخميس بدمشق ، وأقرّ الاخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة بمصر ، قبل ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الخميس بمصر ، وشهد الاخر أنّه أقرّ أنّه قتله أو غصبه كذا يوم الجمعة بدمشق ، قبل ، لأنّ المقرّ به واحد وقد شهد اثنان بالإقرار به ، فكملت شهادتهما ، كما لو كان الإقرار بهما واحدا ، فإنّ جمع الشّهود لسماع الشهادة متعذّر ، بخلاف ما لو كان الإقرار بفعلين مختلفين ، مثل أن يقول أحدهما : أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الخميس ، وقال الاخر : أشهد أنّه أقرّ أنّه قتله يوم الجمعة ، أو قال أحدهما : أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعربيّة ، وقال الاخر :
__________________
(١) في «ب» : «بالشاهدين» وفي الشرائع : ٤ / ١٤٢ «والاخر بشهادة الشاهدين بهما».