أشهد أنّه أقرّ أنّه قذفه بالعجميّة ، فإنّ الشهادة غير كاملة ، وكذا لو شهد أحدهما أنّه تزوّجها أمس ، وشهد الاخر أنّه تزوّجها اليوم ، لم تثبت الشهادة.
٦٦٨٦. العشرون : لو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد ، وشهد الاخر أنّه أقرّ بغصبه ، لم تكمل الشهادة.
ولو شهد أحدهما أنّه غصب هذا العبد من زيد ، أو أنّه أقرّ بغصبه منه ، وشهد الاخر أنّه ملك زيد ، لم تكمل شهادتهما.
٦٦٨٧. الواحد والعشرون : لو شهد أحدهما بالإقرار بألف ، والاخر بالإقرار بألفين ، ثبت الألف بشهادتهما على ما تقدّم ، هذا إن أطلقا الشهادة ولم تختلف الأسباب والصفات ، فإن اختلفت بأن يشهد أحدهما بألف من قرض ، ويشهد الاخر بخمسمائة من ثمن مبيع ، أو يشهد أحدهما بألف بيض ، والاخر بخمسمائة سود (١) أو يشهد أحدهما بألف دينار ، والاخر بخمسمائة درهم ، لم تكمل البيّنة ، وكان له أن يحلف مع كلّ واحد منهما ، ويستحقهما.
ولو شهد له شاهدان بألف ، وشاهدان آخران بخمسمائة ، ولم تختلف الأسباب أو الصفات ، (٢) دخلت الخمسمائة في الألف ، ووجبت له [الألف] بالأربعة. ولو اختلفت الأسباب أو الصفات ، وجب له الحقّان ، ولم يدخل أحدهما في الاخر.
٦٦٨٨. الثاني والعشرون : لو أنكر العدل أن يكون شاهدا ، ثمّ شهد بعد ذلك ،
__________________
(١) في «أ» : سواد.
(٢) في «ب» : ولم تختلف الأسباب ولا الصفات.