وقال : كنت نسيتها ، قبلت شهادته ، لأنّه يجوز أن يكون قد نسيها ، وحينئذ فلا شهادة عنده ، فلا يكذب مع إمكان صدقه.
٦٦٨٩. الثّالث والعشرون : لو ادّعى ، فطلب الحاكم منه البيّنة ، فقال : لا بيّنة لي ، ثم أتى بعد ذلك ببيّنة ، فالأقرب القبول ، لجواز أن ينسى ، أو يكون الشاهدان قد سمعا إقرار الغريم ، وصاحب الحقّ لا يعلم.
ويحتمل التفصيل ، وهو عدم السّماع إن كان الإشهاد قد تولّاه بنفسه ، لأنّه كذّبها ، والقبول إن تولّاه وكيله ، أو شهد من غير علمه ، وكذا البحث لو قال : كلّ بيّنة لي زور.
أمّا لو قال : لا أعلم انّ لي بيّنة ، ثمّ أقام البيّنة ، سمعت منه قطعا.
٦٦٩٠. الرابع والعشرون : لو اختلف في الشجّة هل هي موضحة أم لا ، وافتقر إلى العارف كالطبيب يعتبرها ، لم يكف الواحد ، وكذا لو اختلف (١) في مرض لا يعرفه إلّا الأطبّاء ، أو في داء الدّابّة الّذي (٢) لا يعرفه إلّا البيطار.
٦٦٩١. الخامس والعشرون : لو أشهده بألف ، فطلب صاحب الحقّ أن يشهد له بمائة مثلا ، فالأقرب جواز ذلك ، لأنّ الاعتراف بالألف يستلزمه الاعتراف بالمائة.
٦٦٩٢. السّادس والعشرون : يجوز أن يشهد الإنسان على مبيع (٣) وإن لم يعرفه ولا عرف حدوده ، ولا موضعه إذا عرف المتبايعان ذلك ، ويكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع.
__________________
(١) في «ب» : لو اختلفا.
(٢) في «ب» : الّتي.
(٣) في «ب» : على المبيع.