٦٧٢٧. الخامس والعشرون : إذا علم أنّ الشاهدين شهدا بالزور ، ظهر بطلان الحكم ، ووجب نقضه ، فإن كان مالا ردّ إلى صاحبه ، وإن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه ، ولو ثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة الحاكم (١) ، كان ذلك رجوعا منهما عن الشهادة ، وقد تقدّم حكمه.
٦٧٢٨. السادس والعشرون : إذا تاب شاهد الزور ، ومضت مدّة تظهر فيها التوبة والنّدم ، وظهر صدقه فيها وعدالته ، قبلت شهادته بعد ذلك.
٦٧٢٩. السّابع والعشرون : إذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم ، فزاد فيها أو نقص قبل الحكم بشهادة الأولى ، احتمل القبول ، لأنّها شهادة من عدل غير متّهم لم يرجع عنها ، فيجب الحكم بها ، والعدم لأنّ كلّ واحدة منهما تردّ الأخرى وتضادّها ، والأوّل مرجوع عنها والثانية غير موثوق بها ، لأنّها من شاهد أقرّ بغلطه ، ولا يؤخذ بأوّل قوليه ، وذلك مثل أن يشهد بمائة ، ثمّ يقول : بل هي مائة وخمسون ، أو يقول : بل هي سبعون.
ولو شهد بمائة ، ثمّ قال قبل الحكم : قضاه منها خمسين ، احتمل الوجهين أيضا.
أمّا لو شهد أنّه أقرضه مائة ، ثمّ قال : قضاه منه خمسين ، فإنّ شهادته تقبل في باقي مائة ، وجها واحدا.
__________________
(١) والظاهر «المحكوم له» بدل «الحاكم».