شهد بعض قبل مجيء الباقين حدّوا للقذف ، ولم ينتظر إتمام الشهادة ، لأنّه لا تأخير في حدّ ، نعم يستحبّ للحاكم تفريق الشّهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس واجبا.
ولا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم ، فلو جاءوا متفرّقين واحدا بعد واحد ، واجتمعوا في مجلس واحد ، ثمّ أقاموا الشهادة ، ثبت الزّنا.
٦٧٤٨. السّادس : لا يقدح تقادم الزّنا في الشهادة ، فلو شهدوا بزنا قديم وجب الحدّ ، وكذا الإقرار بالقديم يوجب الحدّ ، ولا يسقط الحدّ إذا شهدوا بالزنا فصدّقهم المشهود عليه.
ولو أقرّ مرّة أو دون الأربع ، لم يمنع ذلك سماع البيّنة والعمل بها ، ولو تمّت البيّنة عليه وأقرّ على نفسه إقرارا تامّا ، ثم رجع عن إقراره ، لم يسقط عنه الحدّ برجوعه ، وكذا لا تسقط الشهادة بتكذيبه.
ولو شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البيّنة ، ولم يجب الحدّ.
٦٧٤٩. السّابع : لو تاب قبل قيام البيّنة ، سقط عنه الحدّ ولو تاب بعد قيامها لم يسقط ، جلدا كان أو رجما ، ولو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه وعدمها ، رجما كان أو جلدا.
ولو أقرّ بما يوجب الرّجم ثمّ أنكر ، سقط الرّجم ، ولو أنكر حدّا اعترف به غير الرجم ، لم يسقط بالإنكار.
٦٧٥٠. الثّامن : لو شهد الأربعة ثمّ غابوا أو ماتوا ، حكم الحاكم ، وأقام الحدّ ، وتجوز الشهادة بالحدّ من غير مدّع ، ويستحبّ لمن شهد بالزنا عدم الإقامة ، وإذا