مهر نسائها ، وليست كالزّانية المطاوعة ، لأنّ الزانية أذنته في الافتضاض ، بخلاف هذه.
٦٨٠٥. السّابع : لا كفالة في حدّ ، ولا تأخير فيه مع الإمكان وانتفاء الضّرر بإقامته ، ولا شفاعة في إسقاطه.
٦٨٠٦. الثّامن : إنّما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات وإن كثرن ، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرّة المختارة أربع مرّات.
٦٨٠٧. التاسع : لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كلّ واحدة منهما مائة سوط ، ولا ينتصف في حقّ الأمة ، لأنّ الحرّة والأمة سواء في حدّ السّحق ، ولو ادّعت الجارية الإكراه ، قبل منها.
والمجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحدّ ، سواء كانت فاعلة أو مفعولة ، وقال الشيخ قدسسره : تحدّ الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة (١) وليس بجيّد.
ولو ساحقت المسلمة الكافرة ، حدّت كلّ واحدة منهما.
ولو تساحقت الذمّيتان تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليهما بمقتضى شرع الإسلام ، وفي دفعهما إلى أهل ملّتهما.
ولو ساحقت (٢) البالغة الصبيّة حدّت البالغة كملا ، وأدّبت الصبيّة.
ولو تساحقت الصّبيّتان ، ادّبتا.
__________________
(١) النهاية : ٧٠٦ والكلام منقول بالمعنى.
(٢) كذا في «ب» ولكن في «أ» : تساحقت.