٦٨٣٧. الثّاني : يشترط في الحدّ ارتفاع الشبهة ، فلو توهّم الملك في المسروق ، فبان غير مالك ، سقط الحدّ ، وكذا لو كان المال مشتركا وأخذ منه ما يظنّ أنّه قدر نصيبه ، فبان أنّه أخذ زيادة عليه بقدر النصاب.
٦٨٣٨. الثّالث : يشترط ارتفاع الشركة ، فلو سرق الشريك من المال المشترك بقدر نصيبه ، حمل على قسمة فاسدة ، ولم يقطع ، وإن زاد بقدر النصاب قطع.
ولو سرق من مال الغنيمة ما يزيد عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، وإلّا فلا ، وفي رواية : لا قطع مطلقا. (١)
٦٨٣٩. الرابع : يشترط في الحدّ هتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك غيره وأخرج هو ، فلا قطع على أحدهما ، ولو لم يكن المال محرزا لم يجب القطع ، والحرز لم ينصّ الشارع على تعيينه ، وإنّما ردّهم فيه إلى العرف فكلّ ما عدّ في العرف حرزا ، فهو حرز ، كالمحرز بقفل ، أو غلق ، أو دفن.
وقال الشيخ رحمهالله : إنّه كلّ موضع ليس لغير مالكه الدّخول إليه إلّا بإذنه (٢) وهو يختلف باختلاف الأموال ، فالذّهب والفضّة والجواهر تحرز في صندوق مقفّل ، أو بيت مغلق ، والإبل في الساحة والرحبة بشرط أن يكون عليها حائط وغلق ، والثياب في الدّار والدّكان ، والضابط في ذلك ما قدّمناه من القفل والغلق والدّفن.
٦٨٤٠. الخامس : يشترط أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا ، سواء باشر
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / الباب ١٢ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث ٣ ولاحظ الباب ٢٤ من هذه الأبواب الحديث ١.
(٢) المبسوط : ٨ / ٢٢.