نصيب من يتقرّبون به ، فلبني العمّ نصيب أبيهم ، وكذا لبني العمّة ، (١) ولبني الخال نصيب أبيهم ، وكذا لبني الخالة ، فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين وأولاد الخؤولة المتفرّقين ، فلأولاد الخؤولة الثلث ، سدسه لأولاد الخال والخالة بالسّوية ، ولو كانوا أولاد خالين فالثلث ، لكلّ منهم نصيب أبيه ، وكذا لو كانوا لأكثر ، والباقي من الثلث لأولاد الخؤولة من الأبوين وسقط أولاد الخؤولة من الأب.
ولو عدم أولاد الخؤولة من الأبوين ، قام مقامهم أولاد الخؤولة من الأب ، ولأولاد العمومة الثلثان ، سدسه لأولاد العمّ أو العمّة من قبل الأمّ بالسّوية ، ولو كانوا أولاد عمّين فما زاد ، فلهم الثلث ، لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، والباقي لأولاد العمومة من الأبوين ، وسقط أولاد العمومة من الأب.
ولو عدم المتقرّب بالأبوين ، قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم.
ولو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وأخذ أولاد الخؤولة الثلث موفّرا ، وكان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم.
٦٣١٩. الخامس عشر : لو اجتمع للوارث سببان ، ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر ، كابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة (٢) هي زوجة ، أو عمّ لأب هو خال لأمّ.
ولو منع أحدهما الاخر ، ورث من جهة المانع ، كابن عمّ هو أخ ، فإنّه يرث من جهة الأخوّة خاصّة.
__________________
(١) سقط من نسخة «ب» من قوله : «وكذا لبني العمّة» إلى قوله : «وكذا لبني الخالة».
(٢) في الشرائع «بنت عمّ» ولإيضاح حال الأمثلة لاحظ المسالك : ١٣ / ١٧٢.