ذلك ، سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الإسلام ، وسواء صلّى جماعة أو فرادى.
وإذا ثبتت ردّته بالبيّنة أو غيرها فشهد الشهادتين ، كفى في إسلامه.
ولو كان كفره بعموم البعثة ، لم يثبت إسلامه حتّى يشهد أنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى جميع الخلائق (١) أو يتبرّأ من كلّ دين غير الإسلام.
وإن اعتقد أنّ محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم مبعوث لكن زعم أنّه غير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لزمه مع كلمة الشهادتين الإقرار بأنّ هذا المبعوث هو رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإن كفر بجحود فرض ، لم يحكم بإسلامه حتّى يقرّ بما جحده ، والأقرب عدم وجوب إعادة الشّهادتين.
وكذا إن جحد نبيّا من أنبياء الله تعالى الّذين أخبر الله تعالى عنهم ، أو كتابا من كتبه ، أو ملكا من ملائكته ، أو استباح محرّما ، فلا بدّ في رجوعه من الإقرار بما جحده.
وأمّا الكافر بجحد (٢) الدّين من أصله ، فإنّ إسلامه يحصل بالشّهادتين ، ولو لم يعتقد التّوحيد افتقر إلى الشّهادة به ، وإن اعتقده كفاه الشّهادة بالرّسالة.
ولو قال الكافر : أنا مسلم أو مؤمن ، فالأقرب الاكتفاء بذلك ، ولو شهد الكافر بالشّهادتين ، ثمّ قال : لم أرد الإسلام ، فقد صار مرتدّا ، ويجبر على الإسلام ، ويحتمل عدم الإجبار.
٦٩٣٥. الحادي والعشرون : لو أكره المسلم على الكفر فأتى بكلمة الكفر ،
__________________
(١) في «ب» : إلى جميع الخلق.
(٢) في النسختين : «يجحد». والصحيح ما أثبتناه.