لم يحكم بكفره ، ولا تبين منه امرأته ، ويغسّل لو مات ، ويصلّى عليه (١) ، فإذا زال الإكراه عنه ، فالوجه عدم تكليفه بإظهار إسلامه.
ولو أظهر الكفر بعد زوال الإكراه عنه ، فالوجه أنّه يحكم بكفره حين زوال الإكراه.
٦٩٣٦. الثّاني والعشرون : لو وجب على المسلم حدّ ، ثمّ ارتدّ ، ثمّ أسلم ، لم يسقط عنه الحدّ ، وكذا جميع الحقوق والجنايات تثبت عليه ، سواء لحق بدار الكفر أو لا ، وسواء أسلم أو لا.
٦٩٣٧. الثّالث والعشرون : من سبّ الله تعالى كفر ، وكذا من استهزأ بالله تعالى ، أو بآياته ، أو برسله ، أو كتبه ، سواء فعل ذلك على سبيل الجدّ أو الهزل ، وكذا من سبّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الائمّة عليهمالسلام ، وجاز لسامعه قتله ما لم يخف الضّرر على نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين.
٦٩٣٨. الرّابع والعشرون : من ادّعى النبوّة ، وجب قتله ، وكذا من صدّق من ادّعاها ، وكذا من قال : لا أدري محمّد بن عبد الله صادق أو لا ، وكان على ظاهر الإسلام.
٦٩٣٩. الخامس والعشرون : السّحر عقد ورقى وكلام يتكلّم به ، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة [له] ، وقد يحصل به القتل ، والمرض ، والتفريق بين الرّجل والمرأة ، وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للآخر.
__________________
(١) ناظر إلى ردّ فتوى محمد بن الحسن الشيباني حيث قال : هو كافر في الظاهر تبين منه امرأته ولا يغسّل ولا يصلّى عليه. لاحظ المغني لابن قدامة : ١٠ / ١٠٥.