فهو كالجرح الكبير ، لأنّه قد يشتدّ ألمه ويفضي إلى الموت ، وإن كان يسيرا ، أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا ، كشرطة الحجّام فما دون ، فإن بقي من ذلك ضمنا (١) حتّى مات ، ثبت القود ، وإن مات في الحال ، فالوجه أنّه شبيه العمد ، على ما قلنا ، وروي أنّه يوجب القصاص (٢).
وأمّا السّبب فما له أثر في التّوليد ، كشهادة الزور (٣) ، وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف.
٦٩٧٨. الثّاني : الفعل الّذي يحصل الموت عقيبه ، ينقسم إلى شرط وعلّة وسبب.
فالشّرط : هو الّذي يحصل عنده لا به ، كحفر البئر مع التّردية ، فإنّ الموت بالتردية ، لكن الحفر شرط ، وكذا الإمساك مع القتل ، ولا يتعلّق القصاص بالشرط.
والعلّة : ما يولّد الموت إمّا ابتداء بغير واسطة كجزّ الرقبة وامّا بوسائط كالرمي فانّه يولّد الجرح ، والجرح يولّد السّراية ، والسّراية تولّد الموت.
وأمّا السّبب ، فما له أثر في التوليد ، لكنّه يشبه الشرط من وجه كما قلنا في شهادة الزور وشبهها.
٦٩٧٩. الثّالث : لو رماه بسهم فقتله ، أو رماه بحجر يقتل مثله ، أو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات ، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتّى مات ، فهو عمد.
__________________
(١) قال الفيومي : ضمن ضمنا فهو ضمن مثل زمن زمنا فهو زمن وزنا ومعنا. المصباح المنير : ٢ / ١٢.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ / ٢٦ ، الباب ١١ من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث ٨.
(٣) فانّها تولّد في القاضي داعية القتل غالبا.