٦٣٣٩. الثاني عشر : لو كانت أولاد المعتقة مماليك ، فولاؤهم لمن أعتقهم ، وإن أعتقوا حملا مع أمّهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، وإنّما ينجرّ مع عدم مباشرة العتق لهم.
ولو حملت بهم بعد العتق ، فولاؤهم لمولى أمّهم إن كان أبوهم رقّا ، ولو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمّهم ولاء ، ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب.
ولو كان أبوهم قد أعتق بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمّهم إلى مولى الأب.
٦٣٤٠. الثالث عشر : لو أولد المملوك من معتقة حرّا فولاء الولد لمولى الأمّ ، فإن مات الأب مملوكا وأعتق الجدّ ، قال الشيخ رحمهالله : ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ لأنّه قائم مقام الأب ، (١) ولو أعتق الجدّ والأب حيّ مملوك فكذلك ينجرّ الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من معتق الجدّ إلى معتق الأب ، لأنّه أقرب.
٦٣٤١. الرابع عشر : لو أعتقت مملوكا فأعتق المملوك آخر ، فميراث الأوّل للمعتقة مع عدم المناسب ، وميراث الثاني للأوّل مع عدم المناسب ووجود الأوّل ، فإن لم يكن الأوّل فميراث الثاني للمعتقة أيضا لأنّها مولاة مولاه.
فإن اشترت أباها ، فأعتق أبوها آخر ، ومات الأب ، ثمّ الاخر ولا وارث له ، فميراث الاخر للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالردّ إن قلنا إنّ النساء يرثن الولاء ، وإلّا كان الميراث لها بالولاء. (٢)
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٩٧.
(٢) وميراث الاخر لأبيها لأنّه كان مولاه فالبنت ترث الولاء ، النصف بالتسمية لأنّها واحدة والباقي بالرّد إن قلنا بوراثة النساء الولاء ، وإلّا ترث المال كلّه بالولاء ، لأنّها مولاة مولاه.