٦٣٤٢. الخامس عشر : لو اشترت بنتا عبد من معتقة أباهما ، فميراثه لهما بالتسمية والرّد ، (١) فإن ماتت إحداهما فميراثها للأخرى بالتسمية والرّد ، ولا ميراث لمعتق الأمّ لوجود المناسب.
فإن ماتت الأخرى ولا وارث ، فالأقرب عدم الانجرار إليهما بعتق الأب ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق. ولو ماتتا قبل الأب ورثهما بالنسب.
٦٣٤٣. السادس عشر : ولاء ابن العبد من المعتقة لمولى الأمّ ، فإن اشترى [الابن] عبدا فأعتقه ، فولاؤه له ، فإن اشترى العتيق أب الابن فأعتقه انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب ، وكان كلّ من الابن (٢) والعتيق الثاني مولى لصاحبه.
فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ولا نسب له فميراثه لمعتق الأب ، وإن مات المعتق ولا نسب له ، فولاؤه للابن.
ولو ماتا ولا نسب لهما ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأمّ. (٣) وليس بمعتمد.
٦٣٤٤. السابع عشر : لو اشترى أب وأحد ولديه عبدا فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ثمّ العبد ، فللمشتري ثلاثة أرباع تركته ، وللآخر الربع.
٦٣٤٥. الثامن عشر : لو أنكر العتيق ولد العتيقة وتلاعنا ، فميراث الولد لمولى
__________________
(١) قال المحقّق في الشرائع : ٤ / ٣٩ : لو أولد العبد بنتين من معتقة ، فاشترتا أباهما انعتق عليهما فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرّد لا بالولاء.
(٢) كذا في «ب» ولكن في نسخة «أ» : «الأبوين» والصحيح ما في المتن.
(٣) المبسوط : ٤ / ١٠٧.