الأمّ مع عدم النسب من قبلها. فإن اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه ولا المنعم عليه ، لانقطاع الميراث من الأب ومن يتقرّب به وإن عاد النسب.
٦٣٤٦. التاسع عشر : لو خلّف المعتق ثلاث بنين كان الولاء بينهم بالسويّة ، فإن مات أحدهم وخلّف اثنين ، ثمّ مات الثاني وخلّف ثلاثة ، ثمّ مات الثالث وخلّف أربعة ، فالولاء بينهم أثلاثا لكلّ قوم منهم نصيب أبيه ليس على عدد الرءوس.
٦٣٤٧. العشرون : لو أولدت الأمة عبدا لمولاها فأعتقهما معا ، فولاء الولد لمعتقه. فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لأنّ المباشر للعتق أولى.
ولو تجدّد ولد آخر قبل عتق الأب (١) كان تابعا للأمّ في الحرّيّة ، وولاؤه لمعتق أمّه ، فان أعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاء الابن الثاني إلى معتق الأب دون الأوّل.
٦٣٤٨. الحادي والعشرون : لو طلّق العبد الأمة طلقتين ، أو خالعها ثمّ أعتقت ، ثمّ أتت بولد يمكن إلحاقه به ونفيه عنه ، بأن يأتي لستّة أشهر فصاعدا إلى تسعة ، فولاء الولد لمولى الأمّ ، فإن أعتق الأب بعد ذلك لم ينجرّ الولاء إليه ، لجواز أن يكون موجودا حال العتق وأن يكون معدوما ، والأصل بقاء الرّقّ ، قاله الشيخ في الخلاف ، (٢) بناء على قاعدته من أنّ الحمل يتبع الأمّ في العتق.
٦٣٤٩. الثاني والعشرون : لو جوّزنا عتق الكافر على ما ذهب إليه الشيخ في
__________________
(١) في «أ» : قبل العتق.
(٢) لم نعثر عليه.