ولو زاد المقتصّ على ما استحقّه قصاصا ، فعليه أرش كامل لتلك الزيادة ، لأنّه فارق الباقي في الحكم فأفرد بحكم ، ويحتمل أنّ عليه قسطا ، لأنّ الجميع موضحة واحدة.
٧١٤٧. الخامس : يشترط في القصاص في الشّجاج والأعضاء انتفاء التغرير ، فلا قصاص فيما فيه تغرير في النّفس ، كالمأمومة والجائفة.
ويشترط أيضا إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة ، فلا قصاص في الهاشمة والمنقّلة ، ولا في كسر شيء من العظام ، إمّا للتغرير في النّفس ، أو لعدم ضبط الهشم ، بحيث لا يزيد ولا ينقص.
ويثبت في الشجاج في الموضحة إجماعا ، وكذا في كلّ جرح ينتهي إلى عظم فيما سوى الرّأس والوجه ، كالسّاعد والعضد والسّاق والفخذ.
ويثبت أيضا في الحارصة والباضغة والسمحاق ، وفي كلّ جرح لا تغرير فيه ، ويمكن استيفاء الحقّ منه من غير زيادة ولا نقصان.
ولا يقتصّ في الشّجاج بالسّيف ولا بآلة لا يؤمن معها استيفاء ما زاد على الحقّ ، ولا بالآلة المسمومة ، بل يقتصّ بالسكّين الحادّة والموسى.
وإنّما يقتصّ العارف بالقصاص ، ولا يمكّن الجاهل به ، سواء كان مستحقّه أو لا ، ولو كان المستحقّ عارفا بالاستيفاء ، مكّن منه.
٧١٤٨. السّادس : اختلف قول الشيخ رحمهالله في الاقتصاص قبل الاندمال ، فجوّزه في الخلاف مع استحباب الصّبر (١) ومنع منه في المبسوط (٢) لتجويز السّراية
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ١٩٦ ، المسألة ٦٥ من كتاب الجنايات.
(٢) المبسوط : ٧ / ٧٥.