ولو كان الجاني أعور خلقة ، قلعت عينه الصّحيحة بالواحدة من الصّحيح ، مع تساوي المحلّ ، وإن عمي فإنّ الحقّ أعماه ، ولا يردّ عليه.
ولو قلع الصّحيح عينه الصحيحة ، تخيّر بين أخذ الدية ألف دينار وبين قلع عين واحدة من الجاني ، وهل يأخذ مع ذلك نصف الدية؟ للشّيخ قولان :
أحدهما : نعم وهو اختياره في النهاية (١) والثاني : ليس له ذلك ، وهو اختياره في الخلاف (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) وفيه قوّة ، هذا إذا كان العور خلقة ، أمّا لو كان بجناية جان ـ سواء أخذ أرشها أو استحقّه ولم يأخذه ـ فإنّ عينه الصّحيحة بخمسمائة دينار.
ولو قلع الأعور عين مثله ، قلعت عينه ولا ردّ ، ولو اختلفا في المحلّ فعلى الجاني الدّية كاملة ألف دينار ، وكذا إن قلعها خطأ.
ولو قلع الأعور عيني صحيح ، تخيّر المجنيّ عليه في أخذ عينه الصّحيحة بعينيه ، لأنّه إذهاب بجميع (٤) البصر كجنايته ، وان اختار [الدّية] أخذ دية كاملة ، وليس له قلع عينه الصّحيحة بإحدى عينيه وأخذ الدّية عن الأخرى وإن احتمل ذلك احتمالا قريبا.
ولو لطمه فذهب بضوء عينه دون العين ، توصّل في المماثلة بأخذ الضّوء دون العضو ، بأن تؤخذ مرآة محماة بالنّار بعد أن يوضع على أجفانه قطن مبلول ،
__________________
(١) النهاية : ٧٦٥ ـ ٧٦٦.
(٢) الخلاف : ٥ / ٢٥١ ، المسألة ٧٥ من كتاب الجنايات.
(٣) السرائر : ٣ / ٣٨١.
(٤) في «ب» : «إذهاب لجميع».