ولو اقتصّ المجنيّ عليه في الأذن ، ثمّ ألصقها ، كان للجاني إزالتها ، لتحقّق المماثلة ، والوجه وجوب ذلك ، لأنّها تجب ما لم يخف الضّرر بإزالتها.
ولو قطع بعضها وجب القصاص فيه ، وكان الحكم في إلصاقه كالأذن.
ولو قطعها فتعلّقت بجلده ، ثبت القصاص لإمكان المماثلة ، فإن ألصقها المجنيّ عليه ، لم يكن للجاني إزالتها ، لأنّها لم تبن من الحيّ فليست نجسة ، وعلى قول من أوجب الإزالة هناك للمماثلة ، ينبغي إيجابه هنا.
ولو ألصقها المجنيّ عليه قبل الاستيفاء فالتصقت وثبتت ، ففي وجوب القصاص إشكال ، ينشأ من وجوبه بالإبانة ، وقد حصلت ، ومن عدم الإبانة على الدّوام ، فلا يستحقّ إبانة أذن الجاني على الدّوام ، أمّا لو سقطت بعد ذلك قريبا أو بعيدا ، فله القصاص ، والأقرب وجوب القصاص مطلقا ، وإن قلنا بعدمه فله الأرش.
ولو قطع المجنيّ عليه أذن الجاني ، فألصقها الجاني ، لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها ، لأنّ الواجب الإبانة وقد حصلت ، ولو كان المجنيّ عليه لم يقطع جميع الأذن ، وإنّما قطع البعض ، فألصقه الجاني ، كان للمجنيّ عليه قطع جميعها ، لأنّه استحقّ إبانة الجميع ولم يكن الإبانة. (١)
٧١٥١. التاسع : يثبت القصاص في العين إجماعا ، وتستوي عين الشّابّ والشّيخ ، والصغير والكبير ، والمريضة والصّحيحة ، والعمشاء والسليمة ، ولا تؤخذ صحيحة بقائمة.
__________________
(١) في «ب» : ولم يكن ابانة.