ويثبت في الشفرين (١) القصاص كما يثبت في الشفتين ، ولو كان الجاني رجلا ، فلها الدّية.
ولو كان المجنّي عليه خنثى ، فإن ظهرت الذكوريّة فيه وجنى عليه رجل ، اقتصّ منه في الذّكر والأنثيين ، وكان له في الشّفرين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة كان عليها في الشفرين الحكومة ، وفي المذاكير (٢) الدّية.
ولو تبيّن أنّه امرأة ، وجنى عليه رجل ، وجب في الشّفرين الدّية وفي المذاكير الحكومة ، لأنّها زائدة.
وإن جنت عليه امرأة كان عليها في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة.
ولو طلب القصاص قبل ظهور حاله ، لم يكن له ذلك ، وإن طلب الدّية أعطي أقلّ الدّيتين ، وهو دية الشّفرين ، فإن ظهرت الذّكورة بعد ذلك أكمل له دية الذّكر والأنثيين ، والحكومة في الشّفرين ، ولو ظهر أنّه أنثى ، أعطي الحكومة في الباقي.
ولو طلب دية عضو ، مع بقاء القصاص في الباقي ، لم يكن له ذلك ، فإن طلب الحكومة في أحد العضوين مع بقاء القصاص في الاخر أجيب إليه ، وأعطي أقلّ الحكومتين ، فإن ظهر أنه ذكر اقتصّ في المذاكير ، وإن ظهر أنّه أنثى أكمل له حكومة المذاكير ، واقتصّ في الشّفرين.
__________________
(١) قال المصنف في القواعد : ٣ / ٦٤٤ : هما اللحم المحيط بالرّحم إحاطة الشفتين بالفم.
(٢) في «أ» : وفي الذّكر.