ولو لم ينكشف حاله وآيس منه ، لم يثبت له قصاص على الرّجل ولا على المرأة في شيء من الأعضاء ، ويعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشّفرين ، وحكومة في نصف ذلك كلّه.
ويثبت القصاص في الأليتين ، وهما الناتئان (١) بين الفخذ والظهر بجانبي الدّبر. (٢)
٧١٥٤. الثّاني عشر : يثبت القصاص في الأنف إجماعا ، ويستوي الكبير مع الصّغير ، والأقنى مع الأفطس ، والأشمّ مع فاقده ، لأنّ ذلك لعلّة في الدّماغ ، والأنف صحيح ، وإن كان بأنفه جذام أخذ به الأنف الصحيح ما لم يسقط منه شيء ، لأنّ ذلك مرض ، ولو سقط منه شيء لم يقتصّ من الصحيح إلّا أن يكون من أحد جانبيه ، فيؤخذ من الصّحيح مثل ما بقي [منه].
والّذي يجب فيه القصاص هو المارن ، ـ وهو ما لان منه ـ والقصبة أيضا.
ولو قطع الأنف كلّه مع القصبة وجب القصاص في الجميع.
وقال في المبسوط : الّذي يؤخذ قودا ويجب فيه كمال الدية ، هو المارن من الأنف ، وهو ما لان منه ، وينزل عن قصبة الخياشيم الّتي هي العظم ، فهو من قصبة الأنف كاليدين من السّاعد ، ولو قطعه مع قصبة الأنف ، فهو كما لو قطع اليد مع بعض الساعد ، فيتخيّر المجنيّ عليه بين العفو إلى الدّية في المارن ، والحكومة في القصبة ، كما لو قطع يده من نصف الساعد ، وبين أخذ القصاص في المارن ، والحكومة في القصبة. (٣) وعندي فيه نظر.
__________________
(١) في «أ» : النائتان.
(٢) في «أ» : وجانبي الدّبر.
(٣) المبسوط : ٧ / ٩٥ ـ ٩٦.