يكن اقتصّ ولا أخذ الدّية ثبت له الأرش ، وقيل : لا أرش له (١) وليس بمعتمد.
وأمّا إن كان الصبيّ غير مثغر ، فلا قصاص في الحال ولا دية ، لإمكان العود ، ينتظر سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة ، وإلّا كان فيها القصاص.
ولو عادت ناقصة أو متغيرة ، فعليه أرش الساقطة وأرش نقصان العائدة ، وقيل : في سنّ الصبيّ مطلقا بعير. (٢)
ولو مات الصبيّ قبل اليأس من عودها ، فللوارث الأرش ، ولو اقتصّ البالغ بالسّنّ ، ثمّ عادت سنّ الجاني ، فإن قلنا إنّها هبة ، فلا شيء عليه ، وإن قلنا إنّها الأولى ، قال الشيخ رحمهالله : الّذي يقتضيه مذهبنا أنّ للمجنيّ عليه قلعها أبدا (٣).
ولو عادت سنّ المجنيّ عليه بعد الاستيفاء للقصاص فعاد الجاني قلعها ، فإن قلنا هي هبة ، وجب على الجاني الدّية ، لفوات محلّ القصاص منه ، وإن قلنا هي الأولى ظهر عدم استحقاق القصاص أوّلا ، فيثبت للجاني الدّية ، ويثبت للمجنيّ عليه دية أيضا ، فيتقاصّان.
ولو أخذ الجاني سنّه المقلوعة قصاصا فأنبتها ، (٤) فنبت عليها اللّحم ، لم يجب قلعها ، لأنّها ليست نجسة ، بخلاف الأذن.
ولا تؤخذ سنّ بضرسين ولا بالعكس ، ولا ثنية عليا بسفلى ، ولا ثنيّة بضاحك ، لعدم التساوي في المحلّ ، ولا أصليّة بزائدة ولا بالعكس وإن اتّحد المحلّ ، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحلّ.
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٩ / ٣٨٧ ـ ٣٩٠.
(٢) قال الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٣٨ : الّذي رواه أصحابنا في كلّ سنّ بعير ، ولم يفصّلوا.
(٣) المبسوط : ٧ / ٩٩.
(٤) في «أ» : فأثبتها.