وإذا عادت سنّ من لم يثغر قصيرة ، ضمن النّاقص بالحساب ، ففي ثلثها ثلث الدّية ، وفي ربعها الرّبع.
ويجري القصاص في بعض السّن ، فلو كسر سنّ مثغر ، برد من سنّه (١) بقدر ما ذهب ، ويؤخذ ذلك بالنسبة بالأجزاء لا بالمساحة ، فإن كان الذّاهب نصفا أخذ منه نصف سنّة وعلى هذا الحساب ، ولا يقتصّ بالكسر لئلا تنصدع (٢) أو تنكسر من غير موضع القصاص.
ولا يقتصّ إلّا أن يحكم أهل الخبرة بالأمن من انقلاعها. (٣)
٧١٥٦. الرابع عشر : يثبت القصاص في اليدين وفي كلّ واحدة منهما إجماعا ، بشرط التّساوي في المحل ، فلا تقطع يمين بيسار ولا بالعكس ، إلّا مع العدم ، على ما قلناه أوّلا.
فإن قطع الأصابع من مفاصلها ، ثبت القصاص فيها أجمع ، وإن قطعها من نصف الكفّ ، فله قطع الأصابع ، وحكومة في نصف الكفّ ، لأنّه ليس بمفصل محسوس ، فلا يؤمن الحيف من القصاص فيه.
وإن قطع من الكوع فله قطع اليد من الكوع ، لأنّه مفصل محسوس ، وليس له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي ، وله قطع الأصابع من غير شيء
ولو قطع من نصف الذّراع ، فليس له القصاص من ذلك الموضع ، لأنّ العروق والأعصاب مختلفة الوضع فيه ، وله القطع من الكوع ، والمطالبة بالحكومة في نصف الذّراع ، وهل له أن يقطع الأصابع خاصّة ويطالب بالحكومة
__________________
(١) أي أخذ من سنّة بالمبرد.
(٢) في «أ» : يتصدّع.
(٣) في «ب» من قلاعها.