في الكفّ؟ الأقرب أنّه ليس له ذلك ، لإمكان أخذه قصاصا فليس له الأرش.
وإن قطع من المرفق فله القصاص وليس له القطع من الكوع والمطالبة بالحكومة في السّاعد.
ولو قطع من العضد فلا قصاص منه وله القصاص من المرفق وله حكومة الزائد.
وإن قطع من المنكب فله القصاص منه.
ولو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فإن حكم ثقتان من أهل الخبرة بإمكان الاستيفاء من غير أن يصير جائفة استوفى وإلّا فالدّية وله الاستيفاء من المنكب والمطالبة بالأرش.
وحكم الرّجل والسّاق كاليد والذرع والفخذ كالعضد والورك كعظم الكتف ، والقدم كالكفّ.
ولو قطع الأقطع يد من له يدان ، فله القصاص.
ولو قطع يده من له يدان ، قطعت له يد واحدة ولا ردّ بخلاف عين الأعور ، وكذا الأذنان والرّجلان.
ولو قطع ذو اليد الناقصة إصبعا يدا كاملة فللمجنيّ عليه قطع النّاقصة وأخذ دية الإصبع الناقصة ، اختاره في الخلاف (١) ومنعه في المبسوط (٢) إلّا أن يكون أخذ ديتها.
__________________
(١) الخلاف : ٥ / ١٩٣ ، المسألة ٦٠ من كتاب الجنايات.
(٢) المبسوط : ٧ / ٨٥. وفيه «كذلك يقول ...» وهو مصحف ، والصّحيح «كذلك نقول» كما أشرنا سابقا.