ولو انعكس الحال ، قطع من الجاني الأصابع الأربع وأخذ حكومة الكفّ.
ولا تؤخذ الكاملة بالناقصة ، ولو قطع اصبع رجل ، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ثبت القصاص فيها والأقرب أنّه ليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الباقي.
٧١٥٧. الخامس عشر : لو قطع ذو الإصبع الزائدة كفّا زائدة (١) إصبعا مساوية لها ، ثبت القصاص للتّساوي ولو اختصّت الزائدة بالجاني وكانت خارجة عن الكفّ يمكن القصاص في اليد مع بقائها ، اقتصّ منه ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ، ثبت القصاص في الخمس ، وأخذ الحكومة في الكفّ وإن كانت متّصلة ببعض الأصابع ، ثبت القصاص في أربع غير الملتصقة ، وأخذ دية الخامسة والحكومة في الكفّ ولو كانت الزائدة للمجنيّ عليه ، فله القصاص في اليد ودية الزائدة ، وهي ثلث دية الأصليّة.
ولو كان في أصابع المجنيّ عليه إصبع شلّاء لم يجز أخذ الصّحيحة بها فيقتصّ في الأربع ويؤخذ ثلث دية الإصبع عن الشّلّاء والحكومة في الكفّ.
ولو كانت إحدى الخمس من المجنيّ عليه زائدة وخمس الجاني أصلية ثبت القصاص في الأربع وله أرش الزائدة والحكومة في الكفّ ، ولو كان بالعكس ثبت القصاص لأنّ النّاقص يؤخذ بالكامل ، هذا إن كان المحلّ واحدا.
ولو كان في أنامل الجاني أنملة ذات طرفين لم يقطع بالواحدة بل أخذ دية الأصليّة ولو انعكس الحال اقتصّ منه وأخذ منه دية الزّائدة ، وهي ثلث دية الأنملة الأصليّة ، ولو تساويا ثبت القصاص.
__________________
(١) في «ب» : كفّا زائدا.