«أنّ صبيّا دقّ بخطره (١) رباعيّة صاحبه فرفع (ذلك) (٢) إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقام (الرّامي) ٣ البيّنة بأنّه قال : حذار ، فدرأ عنه القصاص ، وقال : قد أعذر من حذر». (٤)
ولو قدّم إنسانا إلى هدف يرميه النّاس ، فأصابه سهم من غير تعمّد ، فالضمان على من قدّمه لا على الرّامي ، لأنّ الرّامي كالحافر والمقرّب كالدّافع.
ولو عمد الرّامي فالضّمان عليه ، وإن لم يقدّمه أحد فالضمان على الرّامي إن كان عمدا ، وإلّا فعلى عاقلته.
٧١٧٧. الثالث عشر : إذا وقع من علوّ على غيره عمدا فقتله ، فهو عمد إن كان ممّا يقتل غالبا ، وإن كان ممّا لا يقتل غالبا ، فهو شبيه العمد وإن وقع مضطرّا إلى الوقوع ، أو قصد الوقوع لغير ذلك ، فهو خطأ ، والدّية على العاقلة.
ولو أوقعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، وتؤخذ الدّية من بيت المال ، والواقع هدر على التقديرات.
ولو دفعه دافع ، فدية المدفوع على الدّافع ، وكذا دية الأسفل.
وفي النّهاية : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدّافع. (٥) لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٦).
__________________
(١) وهو السّبق الّذي يتراهن عليه ، الصحاح : ٢ / ٦٤٨ (خطر).
(٢) (٢ و ٣). ما بين القوسين يوجد في المصدر.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٥٠ ، الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النّفس ، الحديث ١.
(٥) النهاية : ٧٥٨.
(٦) الوسائل : ١٩ / ١٧٧ ، الباب من أبواب موجبات الضمان ، الحديث ٢.