٧٢٢١. العاشر : دية المرأة الحرّة المسلمة على النّصف من دية الرّجل من جميع الأجناس ، ويتساوى جراح المرأة والرّجل وأطرافهما إلى أن يبلغ ثلث الدّية ، فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى النّصف ، وربّما قيل : ما لم يتجاوز الثّلث ، فإذا تجاوزت رجعت إلى النّصف (١) والأوّل أصحّ ، لرواية أبان بن تغلب الصحيحة عن الصادق عليهالسلام (٢) ورواية جميل بن دراج الصّحيحة عنه عليهالسلام. (٣)
٧٢٢٢. الحادي عشر : دية الذّمي من اليهود والنّصارى والمجوس ثمانمائة درهم ، وفي رواية : دية المسلم (٤) وفي أخرى : أربعة آلاف درهم (٥) وحملها الشيخ رضياللهعنه على المعتاد بقتلهم فيغلّظ الإمام بما يراه حسما للجرأة عليهم. (٦)
ودية نسائهم على النّصف وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ، وفي التّغليظ بما يغلّظ به على المسلم نظر.
والأقرب تساوي ديات الجراح من نساء أهل الكتاب ديات رجالهنّ إلى أن تبلغ الثّلث ، ثمّ تنقص المرأة إلى النّصف.
ولا دية لغير الأصناف الثلاثة من الكفّار ، كعبّاد الأوثان وغيرهم سواء كانوا ذوي عهد أو لا ، وسواء بلغتهم الدّعوة أو لا.
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٤٨.
(٢) الوسائل : ١٩ / ٢٦٨ ، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٣) الوسائل : ١٩ / ١٢٢ ، الباب ١ من أبواب قصاص الطرف ، الحديث ٣.
(٤) الوسائل : ١٩ / ١٦٣ ، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل : ١٩ / ١٦٣ ، الباب ١٤ من أبواب ديات النّفس ، الحديث ٤.
(٦) التهذيب : ١٠ / ١٨٧ في ذيل الحديث ٧٣٧.