وفي أحد المنخرين نصف الدّية ، وفي رواية غياث ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كلّ جانب من الانف ثلث دية الأنف. (١)
وفي غياث ضعف غير أنّ مضمونها : جيّد ، لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس ، فتوزّعت الدّية عليها أثلاثا.
وفي شلل الأنف ثلثا ديته ، فإن قطع بعد الشلل فالثلث.
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسدّ ، ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس ، مائتا دينارا ، ولو كانت النّافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فالسّدس إن لم يبرأ ، فإن برأت فالعشر.
فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدّية يمسح ويؤخذ بالنّسبة ، فإن قطع نصفه فالنّصف ، وربعه الرّبع وعلى هذا.
ولو قطع الأنف وما تحته من اللّحم ، ففي الأنف الدّية ، وفي اللحم حكومة.
ولو ضربه فاعوج أو تغيّر لونه فالحكومة ، ولو قطعه إلّا جلدة وبقي معلّقا فلم يلتحم ، واحتيج إلى قطعه ، ففيه الدّية ، لأنّه قطع الجميع بعضه بالمباشرة والباقي بالتّسبيب ، وإن ردّه فالتحم ، ففيه الحكومة ، لأنّه لم يبن ، وإن أبانه فردّه فالتحم ، فالدّية ، لأنّه لا يقرّ على هذا ، والإمام يجبره على الإزالة ، لأنّه نجس (٢).
٧٢٢٩. الثاني : في اللّسان الدّية كاملة إذا استؤصل قطعا وكان صحيحا ،
__________________
(١) الوسائل : ١٩ / ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، الباب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١.
(٢) مشكل بعد الالتحام وصيرورته جزءا من بدن الحيّ.