فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر وهو نصف الدّية في الحالين ، لأنّ كلّ واحد من اللسان والكلام مضمون بالدّية منفردا ، فإذا انفرد نصفه بالذّهاب وجب النّصف. (١) وهو الأقرب عندي.
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ضرب الرّجل على رأسه فثقل لسانه ، عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدّية بالقصاص من ذلك. (٢) وفي الصّحيح عن عبد الله بن سنان (٣) نحو ذلك ، وكذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام (٤) وهو يدلّ على أنّ الدية تقسّم على الحروف وإن لم يذهب شيء من اللّسان.
وفي أحاديث أخرى : أنّ في اللّسان الدّية ، فعلمنا أنّه لو ذهب من الكلام نصفه ولم يذهب شيء من اللّسان ، وجب نصف الدّية ، ولو ذهب نصف اللّسان ولم يذهب من الكلام شيء وجب نصف الدّية أيضا فإن ذهبت الحروف أجمع فالدّية كاملة.
وإن (٥) لم يذهب من الحروف شيء لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة ، أو صار ثقيلا ، أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه ، وفيه الحكومة ، وكذا لو نقص ، فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصّحيح.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ١٣٤.
(٢) الوسائل : ١٩ / ٢٧٤ ، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٣ (وفي النّسختين : كانت الدّية والقصاص من ذلك).
(٣) الوسائل : ١٩ / ٢٧٤ ، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ٢.
(٤) الوسائل : ١٩ / ٢٧٣ ، الباب ٢ من أبواب ديات المنافع ، الحديث ١.
(٥) في «أ» : ولو.