أمّا لو جعل عوضها عظاما نجسا فقلعه قالع لم يجب عليه شيء.
ولو جنى على سنّ فذهبت حدّتها وكلّت ، فعليه حكومة ، فإن قلعها بعد ذلك قالع ، فعليه دية سنّ كاملة ، وإن ذهب منها جزء ففي الذّاهب بقدره ، فإن قلعها بعد ذلك قالع ، نقص من ديتها بقدر الذّاهب.
والدّية في السّنّ المقلوعة مع سنخها (١) وهو النّابت في اللّثة ، ولو كسر البارز منها خاصّة ، ففيه نظر أقربه أنّ فيه دية السنّ فإن كسر الظّاهر ، ثم قلع آخر السّنخ ، فعلى الأوّل دية كاملة للسّنّ ، وعلى الثّاني حكومة للسّنخ.
فإن كسر بعض الظّاهر ففيه من الدية بالنّسبة ، فإن كان نصف الظّاهر فنصف دية السنّ ، وهكذا.
فإن جاء آخر فقلع الباقي من الظّاهر وجميع السّنخ ، احتمل وجوب ما بقي من الدّية من الظّاهر وحكومة في السّنخ.
والأقرب أن يقال : إن قطع نصف الظّاهر طولا وبقي النّصف وكلّ السّنخ فعلى الثّاني نصف الدّية يتبعه ما تحته من السّنخ ، وحكومة فيما بقي من السّنخ ، وإن قطع الأوّل نصفها عرضا ، وقلع الثّاني الباقي مع جميع السّنخ ، فعلى الأوّل نصف دية السّن ، وكذا على الثّاني ، لأنّ السّنخ تابع.
ولو كسر الأوّل الظّاهر من السّنّ ، ثمّ قلع السّنخ ، فعليه دية كاملة للسنّ وحكومة في السّنخ لتعدّد الجناية.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٣٧ : السنّ ما شاهدته زائدا عن اللّثة ، والسّنخ أصلها المدفون في اللّثة.