٧٣١٧. الثالث : إنّما تجب الكفّارة بقتل المسلم ومن هو بحكمه من الأطفال ، وإن كان جنينا لم تلجه الرّوح بعد تمام خلقته ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، حرّا أو عبدا ، عاقلا أو مجنونا ، مملوكا للقاتل أو لغيره.
٧٣١٨. الرابع : لا تجب الكفّارة بقتل الذّمّي وغيره من أصناف الكفّار ، معاهدا كان أو غير معاهد ، حلّ قتله أو حرم.
٧٣١٩. الخامس : لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة ، وجب القود والكفّارة ، ولو ظنّه كافرا فلا دية ، وعليه الكفّارة ، ولو بان أسيرا ضمن الدّية والكفّارة ، لعجز الأسير عن التخلّص.
٧٣٢٠. السّادس : لو اشترك جماعة في القتل ، فعلى كلّ واحد كفّارة كملا.
٧٣٢١. السّابع : تجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدّية أو مطلقا ، وإن قتل قصاصا قال في المبسوط : يسقط (١) والوجه وجوبها في ماله.
٧٣٢٢. الثّامن : الأقرب سقوط الكفّارة عن الصبيّ والمجنون وعن قاتل نفسه.
__________________
(١) المبسوط : ٧ / ٢٤٦.