٦٣٩٢. الثالث والعشرون : الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك ويسترقّ ، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام ، قبل قولهم في ذلك من غير بيّنة.
٦٣٩٣. الرابع والعشرون : اللّقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه له مع عدم النسب وضمان جريرته عليه ، وإن لم يتوال أحدا فميراثه للإمام وليس لملتقطه شيء.
٦٣٩٤. الخامس والعشرون : المشكوك فيه هو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ، ثمّ يطأها غيره في تلك الحال ، وتضع ، قال الشيخ رحمهالله : لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي أن ينفق عليه ، فإذا حضرته الوفاة ، عزل له شيئا من ماله ، ولو مات الولد ، لم يكن له شيء من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم يخلف وارثا. (١)
وقال ابن إدريس : إنّ الولد لا حقّ بالأب ويتوارثان (٢) وهو الحقّ.
ولو وطئ اثنان جارية مشتركة بينهما ، فأتت بولد ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ، لحق به الولد ، وتوارثا ، وضمن للباقين من الشركاء حصصهم ، فإن وطئها نفسان في طهر واحد ، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الاخر ، كان الولد لاحقا بمن عنده الجارية.
٦٣٩٥. السادس والعشرون : الأسير الّذي مع الكفّار يرث إجماعا.
__________________
(١) النهاية : ٦٨١ ـ ٦٨٢.
(٢) السرائر : ٣ / ٢٨٥.