ولا يشترط اتّصافه بالحياة وقت الموت ، فلو مات الموروث وهو علقة أو نطفة ورث.
ويعلم حياته وقت سقوطه بأمرين : الاستهلال ، والحركة البيّنة ، ولو اشتبهت الحركة لم يرث ، لجواز استنادها إلى اختلاج (١) أو تقلّص (٢) عصب وعضلة ، أمّا لو قبض أصابعه وبسطها فهو دليل الحياة.
ولو خرج نصفه فصرخ ثمّ مات وانفصل ، فالأقرب أنّه لا يرث ، ولو ولدت توأمين فاستهلّ أحدهما واشتبه ، فإن كانا ذكرين أو أنثيين فلا بحث ، وإن كانا ذكرا وأنثى ، فالوجه القرعة.
٦٣٩١. الثاني والعشرون : يعزل للحمل نصيب ذكرين ، لأنّ الغالب عدم الزائد ، وكلّ من الذكورة والأنوثة محتمل فقدّر أضرّ الأحوال. فلو خلّف معه أبوين وزوجة ، فلكلّ من الأبوين السّدس ، وللزوجة الثمن ، فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه.
ولو خلّف ابنا أعطي الثلث ، ولو كانت بنتا فالخمس (٣) ويتسلّط الحاضرون على ما سلّم إليهم.
ولو ادّعت المرأة الحمل حكم بقولها ، ووقف النصيب ، فإن ظهر كذبها سلّم إلى باقي الورثة.
__________________
(١) اختلج العضو : أي اضطرب ومنه الاختلاج. مجمع البحرين.
(٢) قلص وتقلّص بمعنى انزوى وانضمّ. مجمع البحرين.
(٣) لو خلّف الميّت ابنا ، فيقدّر للحمل سهم ابنين ، ويقسّم المال أثلاثا ، ولو خلّف بنتا ، فحيث إنّ للذّكر ضعف الأنثى فالفريضة تكون من خمسة ، وللبنت خمسها ، والباقي للحمل على فرض كونه ذكرين.