المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ وإلّا فلا.
ولو خلّفت زوجا وأختين لأب وأخا له غائبا ، أعطي الزّوج النصف والأختان الربع.
ولو كان الغائب حاجبا غير وارث ، كما لو خلّف أبويه وأخويه غائبين ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل ، فيأخذ الأمّ السدس ، والأب الثلثين ، ويؤخر السّدس للأمّ ، لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل [له] (١) السّدس المحجوب عن الأمّ ، وحينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الأمّ ، وبالموت بالنظر إلى طرف الأب. (٢)
٦٣٩٠. الحادي والعشرون : الحمل يرث بشرطين : انفصاله حيّا وإن سقط بجناية جان ، ووجوده عند الموت ؛ فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم من أصله.
ولو جاء لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث ، وإن جاء لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث.
ولو جاء لما بين المدّتين ورث أيضا ، لأنّ النسب يثبت ، والميراث تابع إذا كانت خالية من مولى يطأها أو زوج ، فإن كان لها مولى يطأها أو زوج لم يرث ، إلّا أن يقرّ الورثة إن كان موجودا حال الموت.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أخذناه من الجواهر : ٣٩ / ٦٩ ، نقلا عن المصنّف.
(٢) أي نحكم بموت الأخوين بالنسبة إلى الأب ، فلا يجوز له الأخذ زيادة على الثلثين ، ونحكم بحياتهما في حقّ الأمّ ، فلا يجوز لها الزيادة عن السدس ، فيبقى السدس إلى حين انكشاف حالهما.