ولو وجد واحد من كلالة الأمّ مع أخت من الأب ، فالرّد أرباعا (١) على أقوى القولين. (٢)
ولو قصرت الفريضة فلا عول ، وإنّما يقصر بدخول الزّوج والزوجة ، كما لو خلّفت أبوين وزوجا وبنتا ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، ويدخل النقص على البنت ، فتأخذ الباقي ، وكذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعدا كان النقص داخلا عليهنّ خاصّة. (٣)
وكذا لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين فصاعدا ، فللأبوين السّدسان ، وللزوجة الثمن. والنقص داخل على البنتين. (٤)
ولو خلّف أخوين لأمّ وأختين فصاعدا لأب وزوجة ، فللزّوجة الربع ، وللأخوين الثلث ، والباقي للأختين من قبل الأب أو من قبل الأب
__________________
(١) فرض الأخت الواحدة ٢ / ١ وواحد من الكلالة ٦ / ١ فالفريضة من (٦) فالمجتمع ٢ / ١+ ٦ / ١ ٦ / ٣+ ١ ٦ / ٤ والباقي يقسّم بينهما على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ (٢) لا يقسّم على (٤) فلا بدّ من ضرب (٤) في أصل الفريضة (٦) ، فتصير الفريضة من (٢٤) ، للأخت (٢٤ / ١٢) بالفرض و (٢٤ / ٦) بالرّد ، ولواحد من كلالة الأمّ ٢٤ / ٤ بالفرض و ٢٤ / ٢ بالرّد.
(٢) القول الاخر للشيخ الطوسي قدسسره في النهاية : ٦٣٨ ، ذهب إلى أنّه لا ردّ على كلالة الأمّ ، وهو خيرة المصنّف أيضا فيما مرّ راجع البحث الثاني من المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد.
(٣) فرض الزوج (٤ / ١) ، وفرض الأبوين (٦ / ٢) ، والمجتمع ٤ / ١+ ٦ / ٢ ١٢ / ٣+ ٤ ١٢ / ٧ ، والباقي ١٢ / ٥ سهم البنت وهو يقصر عن النصف الّذي فرضها بمقدار (١٢ / ١).
(٤) فرض الزوجة ٨ / ١ ، وفرض الأبوين ٦ / ٢ ، والمجتمع ٨ / ١+ ٦ / ٢ ٢٤ / ٣+ ٨ ٢٤ / ١١ والباقي ٢٤ / ١٣ سهم البنتين فصاعدا يقصر عن فرضهنّ ٣ / ٢ ـ ٢٤ / ١٣ ٢٤ / ١٦ ـ ١٣ ٢٤ / ٣.