والأمّ يدخل النقص عليهنّ دون من يتقرّب بالأمّ خاصّة. (١)
ولو خلّفت زوجا وأختا لأب أو لأب وأمّ فصاعدا وأخوين فصاعدا من الأمّ ، فللزوج النصف ، وللأخوين فصاعدا من الأمّ الثلث ، وللواحد السدس ، والباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرب بالأمّ خاصّة. (٢)
٦٤١٢. الثالث : إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث ، كأخت مع زوج ، الفريضة من اثنين ، (٣) وكأبوين وبنتين الفريضة من ستّة. (٤)
وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر :
فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة وعددهم وفق ضربت عدد رءوسهم في أصل المسألة ، فما بلغ صحّت منه المسألة ، كأبوين وثلاث بنات ، أصل الفريضة ستّة وللأبوين سهمان وأربعة للبنات ، ولا وفق بين الأربعة والثلاثة ، فتضرب عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للأبوين ستّة ولكلّ بنت أربعة (٥).
__________________
(١) فرض كلالة الأمّ المتعدّد ٣ / ١ ، وفرض الزّوجة ٤ / ١ ، والمجتمع ٣ / ١+ ٤ / ١ ١٢ / ٤+ ٣ ١٢ / ٧ والباقي ١٢ / ٥ سهم الأختين فصاعدا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب يقصر عن فرضهنّ ٣ / ٢ ـ ١٢ / ٥ ١٢ / ٨ ـ ٥ ١٢ / ٣
(٢) فرض الزوج ٢ / ١ وفرض كلالة الأم المتعدد ٣ / ١ ، والمجتمع ٢ / ١+ ٣ / ١ ٦ / ٣+ ٢ ٦ / ٥ والباقي (٦ / ١) سهم الأخت للأب يقصر عن فرضها ٢ / ١ ـ ٦ / ١ ٦ / ٣ ـ ١ ٦ / ٢.
(٣) فللزوج ٢ / ١ وللأخت ٢ / ١.
(٤) للأبوين ٦ / ٢ وللبنتين ٣ / ٢ ، فالفريضة من (٦).
(٥) سهم الأبوين ٦ / ٢ والباقي (٦ / ٤) للبنات ، فأصل الفريضة من (٦) ولكن لا ينقسم سهم البنات على