وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب ، كأبوين وستّ بنات ، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر. (١)
الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد ، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن يوافق سهام كلّ فريق عدد رءوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق إلى جزء الوفق (٢).
__________________
عددهم (٣) والعددان (٣ و ٤) متباينان فيضرب عددهنّ (٣) في أصل الفريضة ٣ * ٦ ١٨ ، للأبوين ١٨ * ٦ / ٢ ٦ ، وللبنات ١٨ * ٦ / ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٣ ٤.
(١) سهم الأبوين ٦ / ٢ والباقي (٦ / ٤) للبنات ، فأصل الفريضة من (٦) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ (٤) على عددهنّ (٦). وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة ٣ * ٦ ١٨ ، للأبوين ١٨ * ٦ / ٢ ٦ ، للبنات ١٨ * ٦ / ٤ ١٢ لكلّ واحد منهنّ ١٢ ٦ ٢.
(٢) كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فرض كلالة الأمّ (٣ / ١) والزوجات (٤ / ١) فالفريضة من (١٢).
لكلالة الأمّ ١٢ * ٣ / ١ ٤ وبين نصيبهم (٤) وعددهم (٨) التوافق بالربع ، وللزوجات ١٢ * ٤ / ١ ٣ وبين نصيبهنّ (٣) وعددهنّ (٦) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي (٥) وبين نصيبهم (٥) وعددهم (١٠) التوافق بالخمس ، وحيث إنّ (٢) ربع (٨) وثلث (٦) وخمس (١٠) ، فيضرب في أصل الفريضة ٢ * ١٢ ٢٤.
لكلالة الأمّ ٢٤ * ٣ / ١ ٨ ، وللزوجات ٢٤ * ٤ / ١ ٦ ، ولكلالة الأب الباقي (١٠) ينقسم عليهم بلا كسر. وللمسألة صور أخرى لاحظ جواهر الكلام : ٣٩ / ٣٤٤.