أمرتهم أمري بمنعرج اللّوى |
|
فلم يستبينوا النّصح إلا ضحى الغد |
فلّما عصوني كنت فيهم وقد أرى |
|
غوايتهم ، إنّي إذن غير مهتد |
وقد قيل : يقتلون على الجملة. وعلى القول بتركهم فيترك لهم من أموال معاشهم قدر الكفاية ، فإن كانت أكثر أخذ ما زاد على الكفاية.
وفي المترهّبات من النّساء قولان :
أحدهما : أسرهنّ إذ الرهبانيّة / [م ٣٨] تختص بالرجال.
والثاني : تركهنّ لانقطاعهنّ عن أهل الكفر.
ولا يقتل المعتوه ولا الأعمى ولا الزّمن ، إلّا أن يكون الأعمى والزّمن من ذوي الرأي ويخشى منهما إذاية فيقتلان. وقيل : لا يقتلان على حال (١).
ولا يقتل المسلم أباه الكافر إلّا أن يضطره أو يخافه على نفسه ، وسيرد ذلك وبعض ماورد فيه في باب المبارزة إن شاء الله (٢).
ومن قتل من لم يبح له قتله ، فإن كان في دار الحرب قبل أن يصير مغنما فليستغفر الله ولا شيء عليه ، وإن كان بعد أن صار مغنما فعليه قيمته يجعله في المغنم.
ولا يمنع الجيش من التبسّط في أطعمة العدوّ وما داموا في الحرب لحاجتهم إلى ذلك من القوت واللحم والشعير للعلوفة وشبه ذلك (٣).
__________________
(١) انظر شرح السير الكبير ٤ : ١٤١٥ باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم.
(٢) انظر شرح السير الكبير ١ : ١٠٦ باب قتل ذي الرحم المحرم. وسيأتي التعليق على هذا الموضع في باب المبارزة.
(٣) انظر شرح السير الكبير ٤ : ١١٧٤ باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا يكون. والأحكام السلطانية ٥٤.