« وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات » (١).
٤. وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين : « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » (٢).
٥. سئل الباقر عليهالسلام عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلاًّ ، فقال عليهالسلام : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » (٣).
٦. وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقر عليهالسلام : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس ، وإن شهدا بعد زوال الشّمس ، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أي صلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم » (٤).
٧. وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادق عليهالسلام : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا ... فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ » (٥).
٨. وفي ادارة اُمور الحجّ روي أنّه لمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أي كان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد الله الصادق عليهالسلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أي توقّف ) فقال له الصادق عليهالسلام : « سر فإنّ الإمام لا يقف » (٦).
__________________
(١ و ٢) وسائل الشيعة ٦ : ١٤٥ ـ ٣٨٢.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة ٧ : ١٧٨ ـ ١٩٩.
(٥ و ٦) وسائل الشيعة ٨ : ٨٥ ـ ٢٩٠.