٢٩. وقال الإمام علي عليهالسلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره وأبى أن يحلف : « الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال والنّظر والتثبُّت في القصاص والحدود والقود » (١).
٣٠. وقال الإمام الصادق عليهالسلام في ميّت قطع رأسه قال : « عليه الديّة » ، فقيل فمن يأخذ ديّته ؟ قال : « الإمام ... هذا لله » (٢).
٣١. وقال عليهالسلام في القاتل عمداً إذا هرب : « إن كان له مال أخذت الديّة من ماله وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ».
وفي رواية اخرى : « ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه » (٣).
٣٢. وقال الصادق عليهالسلام في من قتل خطأً إذا مات قبل دفع الديّة وليس له عاقلة : « إن لم يكن له عاقلة ؛ فعلى الوالي من بيت المال » (٤).
هذا والملحوظ ؛ أنّ بعض الروايات وإن كان ظاهراً في الإمام المعصوم إلاّ أنّ كثيراً من هذه الروايات ظاهر في مطلق القائم بالإعمال المذكورة سواء أكان معصوماً أم غير معصوم ، وهو يعني مطلق الحاكم الإسلاميّ.
ويدلُّ على ذلك رواية ٨ و ٩ حيث يسمّي فيهما الإمام الصادق عليهالسلام أمير الحاجّ والوالي بالإمام ممّا يدلّ على أنّ لفظ الإمام الموجود في هذه الرواية وأشباهها يراد به مطلق الحاكم الإسلاميّ ووليّ أمر المسلمين وليس الإمام المعصوم المصطلح في علم الكلام.
ويؤيّد هذا الاتّجاه ما قاله صاحب وسائل الشيعة في تعليقه على إحدى الروايات المشتملة على لفظ الإمام كالروايات المذكورة هنا : « الإمام العدل أعمُّ من المعصوم » (٥).
وصفوة القول ، أنّ الناظر في هذه الروايات يجد أنّ هناك أحكاماً اجتماعيّةً
__________________
(١ ـ ٥) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٢٠ ـ ٢٤٨ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٤٠٢.