الحرب قائمةً ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلُّ أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ... وإن ... » (١).
٢١. وفي أمر القصاص قال الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اجتمعت العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيُّهم شاؤوا » (٢).
٢٢. وقال الإمام الباقر عليهالسلام : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا ديّة له في قتل ولا جراحة » (٣).
٢٣. وقال الإمام الباقر عليهالسلام في رجل قتل مجنوناً كان يقصد قتل الرجل : « أرى أن لا يقتل به ولا يغرّم ديّته وتكون ديّته على الإمام ولا يبطل دمه » (٤).
٢٤. وقال الإمام الباقر عليهالسلام حول أعمى فقأ عين صحيح : « إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الديّة في ماله ، فإن لم يكن له مال فالدّية على الإمام ولا يبطل حقُّ امرئ مسلم » (٥).
٢٥. وقال الإمام الباقر عليهالسلام في رجل جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النّهار : « هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ... الخ » (٦).
٢٦. وقال في حكم من قتل وعليه دين وليس له مال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدّين من سهم الغارمين » (٧).
٢٧. وقال الإمام الصادق عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، له أن يقتل أو يأخذ الديّة » (٨).
٢٨. وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله : « إن كان عرف له أولياء يطلبون ديّته أعطوا ديّته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام » (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١١ : ٥٣.
(٢ ـ ٩) وسائل الشيعة ١٩ : ٣١ ـ ٤٧ ـ ٥٢ ـ ٦٥ ـ ٧٧ ـ ٩٢ ـ ٩٣ ـ ١٠٩.