قال المحقّق في شرائع الإسلام كتاب القضاء :
في الآداب [ أي آداب القضاء ] وهي قسمان مستحبّة ومكروهة ، فالمستحبّة :
١. أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عمّا يحتاج إليه في اُمور بلده.
٢. أن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليّه وروداً متساوياً.
٣. أن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه.
٤. أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه فإن أخطأ نهوه لأنّ المصيب عندنا واحد ويخاوضهم [ أي يطرح عليهم القضايا ويتبادل معهم الرأي ] فيما يستبهم من المسائل النظريّة لتقع الفتوى مقرّرة ، ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال.
٥. وإذا تعدّى أحد الغريمين سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق.
والآداب المكروهة :
١. أن يتخذ حاجباً وقت القضاء.
٢. أن يقضي وهو غضبان.
٣. وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ، ومدافعة الأخبثين ، وغلبة النعاس ..
٤. أن يستعمل الانقباض [ والتقطيب في الوجه ] المانع من الإعلان عن الحجّة ، وكذا يكره إظهار اللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم.
ثمّ ذكر مسائل من شأنها حصول الدقة في العمل القضائيّ كقوله :
إذا أفتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلاّ شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاً بالمتّفق عليه.
وإذا اتخذ القاضي كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ليؤمن انخداعه ، وإن كان فقيهاً كان حسناً.