فليس في الإسلام محاكم خاصّة بالعسكر ، واُخرى عاديّة ، واُخرى خاصّة بأصحاب الرتب العالية ، والمناصب الرفيعة.
ثمّ بما أنّ الإسلام يشترط في تعيين القضاة شرائط معيّنة لا تتوفّر إلاّ في الصالحين العدول الأتقياء من الرجال ، لا يوجد هناك في القضاء الإسلاميّ استئناف ولا تمييز إذ على القاضي الصالح أن لا يحكم إلاّ بعد أن يحصل على الأدلّة والإثباتات الكافية للحكم فيندر لذلك وقوع الخطأ ... بل قد ينعدم أصلاً ... هذا مع العلم أنّ المبرّر لوجود الاستئناف في المحاكم الراهنة هو كثرة وقوع الخطأ في أحكامها لخلوّها عن الشرائط الدقيقة التي اعتبرها الإسلام.
نعم إذا تبيّن لقاض آخر خطأ القاضي في حكمه جاز له نقضه والحكم بما يقتضيه الحقّ.
قال صاحب الشرائع : « كلّ حكم قضى به الأوّل وبان للثاني فيه خطأ فإنّه ينقضه » (١).
وقال صاحب الجواهر في شرح الشرائع : « إنّ الحكم ينقض في موردين :
الأوّل : إذا خالف الحكم الأوّل دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه ، أو دليلاً أجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلاّ غفلة أو نحوهما.
الثاني : إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى وقبول حكم الحاكم الثاني ، ولا ينقض في غير ذلك » (٢).
على أنّ ما ذكرناه لا يمثّل إلاّ جوهر القضاء الإسلاميّ ، والخطوط العريضة لهذه السلطة وبرامجها ووظائفها وغاياتها ، أمّا اختيار الترتيبات والأشكال التي تحقّق هذا الجوهر ، وكيفيّة الأجهزة التي تقوم بهذه المهمّة الخطيرة فمتروك لمقتضيات الحاجة والزمن.
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب القضاء وآدابه.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ٧٩.