وهذا الحديث يفيد بوضوح أنّ الأموال التي ترد إلى الحاكم الإسلاميّ تتنوّع إلى نوعين ، نوع يعطى له لكونه إماماً وحاكماً من أجل أن يصرفه في مصالح الاُمّة ... والنوع الآخر ما يملكه كسائر الناس من أسباب عاديّة.
وقد شدّد الإسلام على الحاكم الإسلاميّ بأن يحرص على الأموال ( العامّة ) ويصرفها في شؤون المسلمين ولا يتصرّف فيها تصرّفاً شخصيّاً كما يتصرّف في أمواله الخاصّة إلاّ بقدر الضرورة.
فليس له أن يتقلّب فيها كما يشاء ويحرم منها أصحابها الشرعيّين وهم الاُمّة الإسلاميّة كما ليس له أن ينفقها على حواشيه وبطانته بلا استحقاق ، فالحاكم أمين الاُمّة وخازن أموالها كما قال عليّ عليهالسلام في كتابه إلى عامله : « ليس لك أن تفتات في رعيّة ، ولا تُخاطر إلاّ بوثيقة ، وفي يديك مال من مال الله عزّ وجلّ وأنت من خُزّانه » (١).
وفي كتاب له إلى أهل مصر قال : « ولكنّني آسي أن يلي أمر هذه الاُمّة سُفهاؤُها وفُجّارُها فيتّخذُوا مال الله دُولاً وعبادهُ خولاً ، والصّالحين حرباً والفاسقين حزباً » (٢).
وفي كتاب له إلى عبد الله بن العبّاس : « وانظُر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفهُ إلى من قبلك من ذوي العيال المجاعة » (٣).
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد
وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.
__________________
(١ و ٢ و ٣) نهج البلاغة : قسم الكتب ( الرقم ٦ و ٢ و ١٢٨ ).