كلام المحقّق في المسائل المصرية |
وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنّه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال :
وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهمالسلام (١) ، انتهى.
فظهر من ذلك : أنّ نسبة السيّد قدسسره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
ومن ذلك : ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ، بعد القتل : بأنّه (٢) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال :
كلام الشيخ الطوسي في الخلاف |
دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) ، انتهى.
فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.
وقال بعد ذلك ، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض وعيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر ولم يف الثّلث بالجميع : إنّه يخرج السابق (٤) بالقرعة ، قال :
__________________
(١) المسائل المصرية (الرسائل التسع) : ٢١٥ و ٢١٦ ، وأمّا مسائل الخلاف فهي من مصنّفات الشيخ المفيد المفقودة.
(٢) الأنسب : «أنّه» ، كما في نسخة (د).
(٣) الخلاف ٦ : ٢٩٠ ، المسألة ٣٦.
(٤) لم ترد «السابق» في (ه) ، وكتب عليه في (ص) : «زائد».