قال : إنّ الرجوع إلى البراءة الأصليّة يرفع أكثر الأحكام (١).
والظاهر : أنّ مراد العلاّمة وصاحب الرسالة قدسسرهما من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلّة العلميّة ؛ لأنّ كثيرا من الأحكام ضروريّة لا ترفع (٢) بالأصل ، ولا يشكّ فيها حتّى يحتاج إلى الإمام عليهالسلام.
كلام المحقّق الخوانساري قدسسره |
ومنهم : المحقّق الخوانساري في ما حكى عنه السيّد الصدر في شرح الوافية (٣) : من أنّه رجّح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ؛ مستدلا ـ بعد مفهوم آية النبأ ـ : بأنّ اعتبار التعدّد يوجب خلوّ أكثر الأحكام عن الدليل (٤).
كلام الفاضل التوني قدسسره |
ومنهم : صاحب الوافية ، حيث تقدّم عنه (٥) الاستدلال على حجّية أخبار الآحاد : بأنّا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحجّ والمتاجر والأنكحة وغيرها ، بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور.
كلام بعض شراّح الوسائل |
وهذه عبارة اخرى عن الخروج عن الدين الذي عبّر به جماعة من مشايخنا (٦).
__________________
(١) شرح الباب الحادي عشر : ٤٣.
(٢) في (ت) ، (ص) ، (م) ونسخة بدل (ه) : «لا ترتفع».
(٣) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٠٩.
(٤) حاشية شرح مختصر الاصول للمحقق جمال الدين الخوانساري (مخطوط) : الورقة ١٣٠ ، فما بعدها.
(٥) راجع الصفحة ٣٦١.
(٦) تقدّم ذكرهم في الصفحة ٣٨٩.