الصلاة ، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب ، ثمّ يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط (١).
ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا ، فنقول : إنّ الظنّ إذا لم يثبت حجّيّته فقد (٢) كان اللازم بمقتضى العلم الإجماليّ بوجود الواجبات والمحرّمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا (٣) ، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب ، وتأتّى نيّة الوجه (٤) الظاهريّ كما تأتّى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال (٥).
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ العمدة في ردّ الاحتياط هي ما تقدّم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما.
__________________
(١) في (ه) زيادة : «بناء على اعتبار قصد الوجه» ، وفي (ص) ، (ظ) ، (ل) و (م) زيادة عبارة اخرى ـ مع اختلاف يسير بينها ـ وهي : «أو بقصد الندب بناء على اعتبار قصد الوجه.
ودعوى : أنّ التمام المأتيّ به في الفرض الأوّل والسورة المأتيّ بها في الفرض الثاني ، يحتمل وجوبهما ، فيكون نيّة الندب نيّة الخلاف والندب مخالفة للاحتياط ، يدفعها : الإجماع على أنّه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط إلاّ الوجه الظاهريّ ؛ وإلاّ لارتفع الاحتياط رأسا ، وهو باطل بديهة من العقل والشرع» ، ولكن كتب فوقها في (ص) : «زيادة».
(٢) لم ترد «فقد» في (ت) و (ه).
(٣) راجع الصفحة ٤٠٣.
(٤) في (ل) و (ص) : «نيّة الوجوب».
(٥) في (ر) و (ص) زيادة : «فتأمّل».