المعلوم : كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الاصول.
وثانيا : أنّ العلم الإجماليّ الذي ادّعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار ، ومن المعلوم أنّ العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدّي إلى ما ليس فيه هذه العلّة ، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار ؛ فإنّ العلم الإجماليّ بوجود شهرات متعدّدة مقيّدة لإطلاقات (١) الأخبار أو مخصّصة لعموماتها ، لا يوجب التعدّي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو تخصيص ، فضلا عن التسرّي إلى الاستقراء والأولويّة.
ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ؛ لأنّ الحكم بالحجّيّة في القسم الأوّل لعلّة غير مطّردة في القسم الثاني حكم عقليّ نعلم (٢) بعدم تعرّض الإمام عليهالسلام له قولا ولا فعلا ، إلاّ من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلّة ، وهي وجود العلم الإجماليّ.
ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولويّة ؛ فإنّ المناط في العمل بالقسم الأوّل إذا كان هو العلم الإجماليّ ، فكيف يتعدّى إلى ما لا يوجد فيه المناط ، فضلا عن كونه أولى؟
وكأنّ متوهّم الإجماع رأى أنّ أحدا من العلماء لم يفرّق بين أفراد
__________________
(١) في جميع النسخ : «لإطلاق».
(٢) في (ر) : «يعلم» ، وفي (ت) ، (ل) و (ه) : «فعلم».