السورة ؛ لاحتمال وجوبها ، ولا ينافيه الاحتياط في المسألة الاصوليّة ؛ لأنّ الحكم الاصوليّ المعلوم بالإجمال ـ وهو وجوب العمل بالظنّ القائم على عدم الوجوب ـ معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب ، ويكفي فيه أن يقع الفعل على وجه الوجوب ، ولا تنافي بين الاحتياط وفعل (١) السورة لاحتمال الوجوب ، وكونه لا على وجه الوجوب الواقعيّ.
وتوضيح ذلك : أنّ معنى وجوب العمل بالظنّ وجوب تطبيق عمله عليه ، فإذا فرضنا أنّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به إلاّ أنّه لا يتعيّن عليه ذلك الفعل ، فإذا (٢) اختار فعل ذلك فيجب أن يقع الفعل لا على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذا الظنّ وكان غير واجب بمقتضى الأصل ، لا أنّه يجب أن يقع على وجه عدم الوجوب ؛ إذ لا يعتبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب. نعم ، يجب التشرّع والتديّن بعدم الوجوب ـ سواء فعله أو تركه ـ من باب وجوب التديّن بجميع ما علم من الشرع.
وحينئذ : فإذا تردّد الظنّ ـ الواجب العمل ـ المذكور بين ظنون تعلّقت بعدم وجوب امور ، فمعنى وجوب ملاحظة ذلك الظنّ المجمل المعلوم إجمالا وجوب (٣) أن لا يكون فعله لهذه الامور على وجه الوجوب ، كما لو لم يكن هذه الظنون وكانت هذه الامور مباحة
__________________
(١) في (ر) و (ه) : «بفعل».
(٢) في (ظ) ، (ل) و (ه) : «وإذا».
(٣) كذا في (ر) ، (ل) ، (ه) ومصحّحة (ت) ، وفي غيرها : «وجوبه».