الموارد ؛ فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.
فإذا فرضنا رجوع الأمر إلى ترك الاحتياط في المظنونات أو في المشكوكات أيضا ، وجواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط وبالأصل المخالف للاحتياط ؛ فما الذي أخرج تلك الظواهر عن الإجمال حتّى يصحّ الاستدلال بها (١) في المشكوكات ؛ إذ (٢) لم يثبت كون الظنّ مرجعا كالعلم ، بحيث يكفي في الرجوع (٣) إلى الظواهر عدم الظنّ بالمخالفة؟
مثلا : إذا أردنا التمسّك ب (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٤) لإثبات صحّة عقد انعقدت أمارة ـ كالشهرة أو الإجماع المنقول ـ على فساده ، قيل : لا يجوز التمسّك بعمومه ؛ للعلم الإجماليّ بخروج كثير من العقود عن هذا العموم لا نعلم تفصيلها.
ثمّ إذا ثبت وجوب العمل بالظنّ ـ من جهة عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد ، وكون الاحتياط في جميع موارد إمكانه مستلزما للحرج ـ ، فإذا شكّ في صحّة عقد لم يقم على حكمه أمارة ظنّية ، قيل : إنّ الواجب الرجوع إلى عموم الآية ، ولا يخفى أنّ إجمالها لا يرتفع بمجرّد حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظنّ فيه بعدم التكليف.
ودفع هذا ـ كالإشكال السابق ـ منحصر في أن يكون نتيجة دليل
__________________
(١) في غير (ظ) : «بها الاستدلال».
(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ) : «إذا».
(٣) في (ه) زيادة : «عملا».
(٤) المائدة : ١.