يكون جازما بها أو ظانّا ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : إمّا أن يكون إصراره على التقليد مبتنيا على عناد وتعصّب ، بأن حصل له طريق علم إلى الحقّ فما سلكه ، وإمّا لا ، فهذه أقسام ستّة.
فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقّة جازما بها ـ مثلا : قلّد في وجود الصانع وصفاته وعدله ـ فهذا مؤمن ؛ واستدلّ عليه بما تقدّم حاصله : من أنّ التصديق معتبر من أيّ طريق حصل ـ إلى أن قال : ـ
الثاني : من قلّد في مسألة حقّة ظانّا بها من دون جزم ، فالظاهر إجراء حكم المسلم عليه في الظاهر إذا أقرّ (١) ؛ إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق ، سيّما إذا كان طالبا للجزم مشغولا بتحصيله فمات قبل ذلك.
أقول : هذا مبنيّ على أنّ الإسلام مجرّد الإقرار الصوريّ وإن لم يحتمل مطابقته للاعتقاد. وفيه : ما عرفت من الإشكال وإن دلّ عليه غير واحد من الأخبار.
الثالث : من قلّد في باطل ـ مثل إنكار الصانع أو شيء ممّا يعتبر في الإيمان ـ وجزم به من غير ظهور حقّ ولا عناد.
الرابع : من قلّد في باطل وظنّ به كذلك.
والظاهر في هذين إلحاقهما بمن يقام عليه الحجّة يوم القيامة ، وأمّا في الدنيا فيحكم عليهما بالكفر إن اعتقدا ما يوجبه ، وبالإسلام إن لم يكونا كذلك. فالأوّل كمن أنكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا ، والثاني كمن أنكر إماما.
__________________
(١) في (ت) و (ه) زيادة : «باللسان».